أنظمة ولوائح

نظام الخدمة المدنية

نظام الخدمة المدنية

( الباب الأول ) 

الوظائف 

مادة ١ 

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

مادة ٢ 

تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية. 

مادة ٣ 

توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: 
أ – الاسم الذي يدل عليها.
ب – مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
ج – وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.
د – وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها.
هـ – بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة. 



الباب الثاني 

الموظفون 

(الفصل الأول) 

شغل الوظيفة 

مادة ٤ 

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: 
أ – سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ب – مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر.
ج – لائقًا صحيًا للخدمة.
د – حسن السيرة والأخلاق.
هـ – حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل. 

مادة ٥ 

يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي. 

مادة ٦ 

يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة ٧ 

تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

مادة ٨ 

الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (١٥) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. 

مادة ٩ 

يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة. 

مادة ١٠ 

أ – تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب – لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها. 



(الفصل الثاني) 

الواجبات 

مادة ١١

يجب على الموظف خاصة : 
أ‌ – أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. 
ب – أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج – أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات. 

مادة١٢ 

يحظرعلى الموظف خاصة : 
أ – إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب – استغلال النفوذ.
ج – قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د – قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ – إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة. 

مادة ١٣ 

يجب على الموظف أن يمتنع عن : 
أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب – الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. 

مادة ١٤ 

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم.

مادة ١٥ 

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه. 

(الفصل الثالث) 

الرواتب والعلاوات 

مادة ١٦ 

يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل. 

مادة ١٧ 

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.

مادة ١٨ 

أ – يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. 
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. 
ب – يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. 
ج – إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة.   

مادة ١٩ 

يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. 

مادة ٢٠ 

لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو لغير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي.  

مادة ٢١ 

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله. 



( الفصل الرابع ) 

البدلات والمكافآت والتعويضات 

مادة ٢٢ 

يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أوخارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات. 

مادة ٢٣ 

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية. 

مادة ٢٤ 

يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة. 

مادة ٢٥ 

يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. 

مادة ٢٦ 

يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة. 

مادة ٢٧ 

تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف. 



( الفصل الخامس) 

الإجازات والإعارة 

مادة ٢٨ 

تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها. 

مادة ٢٩ 

أ – تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. 
ب – يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. 
وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة”. 

( الفصل السادس) 

إنهاء الخدمة 

مادة ٣٠ 

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 
أ – الاستقالة.
ب – طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج – إلغاء الوظيفة.
د – بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ – العجز الصحي.
و – الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز – الفصل لأسباب تأديبية.
ح – الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. 



( الباب الثالث) 

أحكام عامة وانتقالية 

مادة ٣١ 

للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام. 

مادة ٣٢ 

يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة. 

مادة ٣٣ 

لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة. 

مادة ٣٤ 

يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه. 

مادة ٣٥ 

يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتا الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته

مادة ٣٦ 

تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية. 

مادة ٣٧ 

يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

مادة (٣٧ مكرر): 
“تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح”. 

مادة ٣٨ 

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ وذلك : 
أ – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
ب – بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم. 

مادة ٣٩ 

يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام. 

مادة ٤٠ 

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. 

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل


اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat