أنظمة ولوائح

نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

التعريفات

المادة الأولى : 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١ ـ المملكة : المملكة العربية السعودية . 
٢ ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (١٨٥٢متراً) . 
٣ ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي .
٤ ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م . 
٥ ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. 


المياه الداخلية

المادة الثانية : 

المياه الداخلية للمملكة هي المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس . 

المادة الثالثة : 

تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها . 


البحر الإقليمي

المادة الرابعة : 

تمتد سيادة المملكة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن أرضه . وتباشر المملكة سيادتها على بحرها الإقليمي وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي . 

المادة الخامسة : 

١ ـ يمتد البحر الإقليمي للمملكة مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الأساس .
٢ ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي . 

المادة السادسة : 

مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البري، في البحر الإقليمي للمملكة . 

المادة السابعة : 

يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور البري، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي. 

المادة الثامنة : 

تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البري عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية : 
١ ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .
٢ ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .
٣ ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .
٤ ـ حفظ الموارد الحية للبحر .
٥ ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .
٦ ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .
٧ ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .
٨ ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة . 

المادة التاسعة : 

١ ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة. 
٢ ـ على السفن والغواصات – التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة – الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البري لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة. 
٣ ـ على جميع السفن والغواصات – التي تمارس حق المرور البري في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر . 

المادة العاشرة : 

تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة المملكة أو لأحكام الاتفاقية أو لأي قواعد أخرى في القانون الدولي . 


المنطقة المتاخمة

المادة الحادية عشرة : 

١ ـ للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي ، تمتد مسافة أثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
٢ ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي :

أ ـ منع خرق الأنظمة أو اللوائح النافذة في المملكة المتعلقة بالأمن والأنظمة البيئية والملاحة والجمارك والضرائب وشؤون الهجرة والصحة داخل إقليم المملكة أو بحرها الإقليمي .
ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.


المنطقة الاقتصادية الخالصة

المادة الثانية عشرة : 

للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له ، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة . 

المادة الثالثة عشرة : 

للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي : 
١ – حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وإداراتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح . 
٢ – ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي : 

أ ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها . 
ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه . 
ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .

٣ – جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي . 

المادة الرابعة عشرة : 

١- للمملكة – في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة – أن تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقاً لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لأنظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة . 
٢- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان . 
٣- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك . 

المادة الخامسة عشرة : 

يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة . ويجوز للسلطات المختصة في المملكة – وفقاً للشروط والقيود التي تضعها – أن ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع مراعاة التدابير التي تتخذها المملكة للمحافظة على الثروات الحية . 

المادة السادسة عشرة : 

على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي . 


الجرف القاري

المادة السابعة عشرة 

يشمل الجرف القاري للمملكة قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها ، التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري . 

المادة الثامنة عشرة : 

١- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها . 
٢- تشمل الموارد الطبيعية – المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة – الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته ، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه . 

المادة التاسعة عشرة : 

للمملكة الحق الخالص في الإذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الأغراض . ويحق لها استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أياً كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض . 

المادة العشرون : 

١- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي ، ولا على إعلان صريح من المملكة . 
٢- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة . 

المادة الحادية والعشرون : 

حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وأنظمة المملكة ولوائحها . 


أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون : 

لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي . 

المادة الثالثة والعشرون : 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat