أنظمة ولوائح

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام  

الباب الأول: إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها 

المادة الأولى: 

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام )  وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها، على أن تكون وفق ألية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.
وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه. 

المادة الثانية: 

تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كافٍ من الأعضاء. 

المادة الثالثة: 

١ – تختص الهيئة – وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي :

أ – التحقيق في الجرائم.
ب – التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها. 
ج – الادعاء العام أمام الجهات القضائية. 
د – طلب استئناف الأحكام أو نقضها. 
هـ – الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. 
و – الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. 
ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. 
ز – أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

 ٢ – تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها. 
٣ – تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها. 
٤ – يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى”. 

المادة الرابعة: 

١ – يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من:

أ – رئيس الهيئة (رئيساً). 
ب – نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس). 
ج – خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق. ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. 

٢ – ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 
٣ – يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي: 

أ – تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها. 
وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء. 
ب – دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة. 
ج – إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه.”



الباب الثاني: أعضاء الهيئة والعاملون فيها 

المادة الخامسة: 

يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم. 

المادة السادسة: 

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات. 

المادة السابعة: 

لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. 

المادة الثامنة: 

لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة. 

المادة التاسعة: 

١ – تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي :

– ملازم تحقيق. 
– محقق (ج). 
– محقق (ب). 
– محقق (أ). 
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). 
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). 
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). 
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). 
– مدعي استئناف. 
– رئيس دوائر تحقيق وادعاء.

 ٢ – يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً.” 
ثانيًا: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الآتي: 

وظائف القضاءوظائف أعضاء الهيئة 
ملازم قضائي ملازم تحقيق 
قاضي ج محقق ج 
قاضي ب محقق ب 
قاضي أ محقق أ 
وكيل محكمة ب وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب 
وكيل محكمة أ وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ 
رئيس محكمة ب رئيس تحقيق وادعاء ب 
رئيس محكمة أ رئيس تحقيق وادعاء أ 
قاضي استئناف مدعي استئناف 
رئيس محكمة استئناف رئيس دوائر تحقيق وادعاء 
رئيس المحكمة العليا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المادة العاشرة: 

عين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناءً على ترشيح المشرف من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل. 
ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف.

المادة الحادية عشرة: 

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي. 

المادة الثانية عشرة: 

تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :

 أ – بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. 
ب – وفاته. 
ج – قبول استقالته. 
د – قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني. 
هـ – عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة. 
و – عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. 
ز – حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. 
ح – إنهاء خدمته لأسباب تأديبية”.

المادة الثالثة عشرة: 

في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو الهيئة  بأمر ملكي  بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية. 



الباب الثالث تأديب أعضاء الهيئة 

المادة الرابعة عشرة: 

لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. 

المادة الخامسة عشرة: 

يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها”.  

المادة السادسة عشرة: 

لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى  وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، ولهذه اللجنة – بعد سماع أقوال المحقق المعترض – أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت – بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة – رفعت الدعوى التأديبية. 

المادة السابعة عشرة: 

ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقا له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة. 

المادة الثامنة عشرة: 

ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس. 

المادة التاسعة عشرة: 

في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة. 

المادة العشرون: 

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. 

المادة الحادية والعشرون: 

يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف. 

المادة الثانية والعشرون: 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. 

المادة الثالثة والعشرون: 

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته. 

المادة الرابعة والعشرون: 

يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.. 

المادة الخامسة والعشرون: 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة. 

المادة السادسة والعشرون: 

تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة. 



الباب الرابع: أحكام عامة 

المادة السابعة والعشرون: 

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها. 

المادة الثامنة والعشرون: 

يصدر مجلس الوزراء  اللائحة التنظيمية  اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية ، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها أو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم. 

المادة التاسعة والعشرون: 

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. 

المادة الثلاثون: 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره . 





لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام  والعاملين فيها

أولا : التعيين والترقية والنقل 

المادة الأولى: 

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة، ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية.
ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج – أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة.
د – أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها. ويشترط في حالة المعادلة، أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
هـ – ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما.
و – أن يكون لائقا صحيا للخدمة.
ز – ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ح – أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين. 

المادة الثانية: 

يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، وتعتبر هذه المدة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة. وتحدد  اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج. 

المادة الثالثة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة – أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد. 

المادة الرابعة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة مساعد محقق أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل. 

المادة الخامسة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق ثان ، أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مساعد محقق ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل. 

المادة السادسة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق أول ، أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق ثان ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل. 

المادة السابعة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق أول ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل. 

المادة الثامنة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل. 

المادة التاسعة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل. 

المادة العاشرة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل. 

المادة الحادية عشرة: 

يشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل. 

المادة الثانية عشرة: 

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويعتبر الاشتغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظمة في إحدى الكليات اشتغالا بأعمال نظيرة، كما يعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنظامية اشتغالا بأعمال نظيرة. وتعتبر كل من:
أ – شهادة الماجستير في مجال العمل، ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.
ب – شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات. 

المادة الثالثة عشرة: 

أولاً : تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من لجنة إدارة الهيئة بتعينه على هذه الوظيفة ، فإن رئي خلال هذه لمدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قرارا بالاستغناء عنه.
ثانياً : مع مراعاة ماورد في البند أولا من هذا القرار يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداء تحت التجربة لمدة عام وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهي خدمته بأمر ملكي .

المادة الرابعة عشرة: 

تراعى في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المطلقة بينهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا. ولا يجوز أن يرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب ) فما دون، إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط. 

المادة الخامسة عشرة: 

يتم نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو ندبهم أو إعارتهم، بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز لوزير الداخلية – في الحالات الاستثنائية – أن يندب أحد أعضاء الهيئة داخل نطاق الهيئة أو خارجها، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. 

المادة السادسة عشرة: 

يرخص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه. 


ثانيا : تقويم أداء أعضاء الهيئة 

المادة السابعة عشرة: 

تنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب ) فما دون، تتكون من رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) وعدد كاف من الأعضاء، يختارون من بين أعضاء الهيئة، ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من لجنة إدارة الهيئة، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون هذه الإدارة مرتبطة برئيس الهيئة، وترفع تقاريرها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة. 

المادة الثامنة عشرة: 

تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات، والتحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة. ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناء على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبه. 

المادة التاسعة عشرة: 

يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر في السنة. 

المادة العشرون: 

يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. 

المادة الحادية والعشرون: 

ترسل صور الملاحظات المبداة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية، وذلك للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بهذه الملاحظات. 

المادة الثانية والعشرون: 

يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين لفحص الملاحظات، ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني. وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض، وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ، ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة. 

المادة الثالثة والعشرون: 

يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقدير أقل من المتوسط، أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير. ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا. 

المادة الرابعة والعشرون: 

تعد لجنة إدارة الهيئة – بعد أخذ رأي الديوان العام للخدمة المدنية – قواعد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وقواعد وإجراءات تقويم أداء أعضائها، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارها. 

المادة الخامسة والعشرون: 

يجب أن يقيم عضو الهيئة في المنطقة أو البلد الذي يقع فيه مقر عمله، ويجوز للجنة إدارة الهيئة – لظروف استثنائية – أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله. 

المادة السادسة والعشرون: 

لا يجوز لعضو الهيئة بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عمله أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإذا أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر في محاكمته تأديبيا. 


ثالثا : موظفو الهيئة من غير الأعضاء 

المادة السابعة والعشرون: 

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين بالهيئة من الخبراء والمترجمين، أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية ، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. 

المادة الثامنة والعشرون: 

تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة. 

المادة التاسعة والعشرون: 

لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم للخدمة. 


رابعا : أحكام ختامية 

المادة الثلاثون: 

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام. 

المادة الحادية الثلاثون: 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.  

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat