سؤال وجواب

فترة تجربة العامل

سائل يسأل:

عندي استفسار بخصوص العقود ، هل يحق للشركة تجربه الموظف ١٨٠ يوم ؟

الجواب:

نعم من حق الشركة ولكن يعتبر بحالات معينة فقد نص نظام العمل في المادة الثالثة والخمسـ53ـون ما نصه (إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة, وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على أن لا تزيد على مائة وثمانين يومًـ180ـا ولا  تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما).

وكذلك ما جاء في نص المادة الرابعة والخمسـ54ـون من النظام نفسه:

(لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة، فإن أًّيا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك).

للاطلاع على نظام العمل على الرابط التالي اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat