سؤال وجواب

إجازة العسكري الضابط والفرد

سائل يسأل:

انا عسكري وأريد اعرف نظام الإجازات للنظام العسكري؟

الجواب:

أولاً

نظام إجازات الضباط

( الفصل الثاني )
الإجازات الدراسية 

( المادة السادسة والثمانون ) 

١) يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
٢) تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
٣) تطبق أحكام المادة (٨١) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
٤) يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعًا إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (٤٧) ولمرة واحدة. 
٥) يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط. 



( الباب الثامن )
الإجازات 

( المادة السابعة والثمانون ) 

الإجازات هي : اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية. 

( الفصل الأول )
الإجازة الاعتيادية 

( المادة الثامنة والثمانون ) 

١ ) يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يومًا في السنة، ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشرة يومًا من أصل إجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
٢ ) يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يومًا في السنة. 

( المادة التاسعة والثمانون ) 

تعطي الإجازات الاعتيادية للضابط على الوجه الآتي:
١ ) خارج المملكة بموافقة الوزير، ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
٢ ) داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومديري الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة. 

( المادة التسعون ) 

يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهابًا وإيابًا ومصاريف عودة عائلته إن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته، ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي. 

( المادة الحادية والتسعون ) 

يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعًا بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة. 


الفصل الثاني)
الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية

( المادة الثانية والتسعون ) 

الإجازة العرضية : 
١ ) يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، وتمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( ٨٩ ) .
٢ ) يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة. 

( المادة الثالثة والتسعون ) 

الإجازة الميدانية : 
١ ) يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يومًا في انتهاء السنة، ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يومًا بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يومًا بعد انتهاء كل ستة أشهر.
٢ ) تمنح هذه الإجازة طبقًا لما هو محدد بالمادة ( ٨٩ ) .
٣ ) لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
٤ ) يسقط حق الضابط باستعمال الإجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
٥ ) يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهابًا وإيابًا داخل المملكة بالدرجات الآتية:١ – من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولي.
٢- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.

( المادة الرابعة والتسعون ) 

الإجازة الاستثنائية: 
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقا للمادة (٨٩) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد استنفذ إجازاته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من إجازاته الاعتيادية المقبلة. 



( الفصل الثالث)
الإجازة المرضية

( المادة الخامسة والتسعون )

يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات ، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي ، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي  .

( المادة السادسة والتسعون ) 

يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض – يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه – إجازة مرضية بدلًا من الإجازة المنصوص عليها في المادة (٩٥) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .

( المادة السابعة والتسعون ) 

في حالة تعذر علاج الضابط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة، وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقًا للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء. 



أولاً

( الفصل الثاني )
الإجازات الدراسية 

 


ثانياً

نظام إجازات الأفراد

الفصل الثاني عشر

  الإجازات 

المادة السادسة والأربعون: 

الإجازات التي تُمنح للفرد هي: 
أ – إجازة سنوية.  
ب – إجازة ميدانية.  
ج – إجازة عرضية.  
د – إجازة استثنائية.  
هـ – إجازة مرضية.  
و – إجازة أداء الامتحان الدراسي 

المادة السابعة والأربعون: 

أ – يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يومًا في السنة. 
ب – لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء تعيينه. 
ج – يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يومًا، كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة. 
د – يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد على ١٥ يومًا واحتسابها من إجازات الفرد. 
هـ – يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها. 

المادة الثامنة والأربعون: 

تصرف رواتب الأفراد المجازين في إجازة سنوية مقدمًا بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الإعاشة نقدًا. 

المادة التاسعة والأربعون: 

يجوز استدعاء الفرد من إجازته السنوية وتقصيرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل، وإذا استدعى الفرد من إجازته السنوية ولم يكن قد استمتع بثلثيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية للطائرة ذهابًا وإيابًا عن إركابه وإركاب عائلته (إن كان قد اصطحبها أو نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته). 

المادة الخمسون: 

الإجازة العرضية: 
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية. 

المادة الحادية والخمسون: 

الإجازة الميدانية: 
يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان أو في مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (٤٥) يومًا في السنة دفعة واحدة، كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة، على أن لا تقل كل دفعة عن خمسة عشر يومًا، ولا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية. 

المادة الثانية والخمسون: 

الإجازة الاستثنائية: 
يجوز منح الفرد بناء على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لمدة لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري، وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام. 

المادة الثالثة والخمسون: 

الإجازة المرضية: 

أ – يستحق الفرد إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي. 

ب – يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه إجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .

ج – تحدد اللائحة التنفيذية أحكام منح الإجازات المرضية. 

المادة الثالثة والخمسون مكرر: 

يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته، ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغائها لأسباب تقتضيها ظروف العمل 

وللمزيد من نظام الضباط اضغط هنا

وللمزيد من نظام خدمة الأفراد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat