سؤال وجواب

التقاعد الطبي والعجز المهني

سائل يسأل:-

حيث أنني موظف مدني ومضى على وظيفتي تقريباً قرابة أربعة أشهر وقد تم إكتشاف مرض السرطان وسوف يتم تشكيل لجنة للنظر في وضعي الصحي ولا أعرف ماهو الإجراء وهل لابد أكمل سنة ؟

الجواب:-

نعم يستحق تقاعد طبي لعجزه واذا ثبت ذلك من خلال النظام وكذلك ليس له علاقة تاريخ البدأ في الوظيفة لأنها عارضة الذي حصل معه يعني إصابات غير متوقعة .

في البداية يتم إجراء فحص طبي وفق الفصل الخامس من الفحص الطبي فقد نصت الماد 12 ن ظام التقاعد المدني ما نصه (يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول – وفقًا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق – معاشًا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إيقاف صرف معاشه أعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقًّا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيًّا. )

وحيث أنه ورد في الفصل السابع من النظام نفسه التقاعد وحيث أنه المادة تنص على أنه لقد نص نظام التقاعد المدني في المادة الثامنة عشر 18/1/2/ ما نصه:-

1– يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته. 
2 – إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.  

للإطلاع على المزيد من نظام التقاعد المدني اضغط هنا

المصطلحات التأمينات الاجتماعية

الإبلاغ عن الإصابة

قيام المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل كتابــــــة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو اكتشاف المرض أو حدوث الانتكاسة وقيام صاحب العمل أو المشرف بإخطار مكتب التأميناتالاجتماعية المختص كتابة بإصابة عامله التي لاتكفي لهـــا الإسعافات الطبية الأولية ، وذلك خلال ثلاثة أيام مـــن تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة وذلك على النموذج رقم 10 / الأخطار المهنية المعد من جانب هذه المؤسسة.

الإصابة

هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بحادث أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أوالتى تقع له أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتنأول فيه طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس أو الإصابة التي تحدث للمشترك أثناء التنقلات التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل ، كما تعد إصابة عمل الأمراض التي يثبت ان سببها العمل وكذلك الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.

المرض المهني

المرض الذي ينشأ بسبب العمل في مهنة أو صناعــــــة تسبب هذا المرض ، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عملــــه ، بشرط أن يكون هذا المرض واردا في جدول الأمراض المهنية والمحددة فيه هذه الأمـــــــــراض على سبيل الحصر وتعتبر أول مشاهدة طبية بحكم تاريخ وقوع الاصابــــــــــــة.

مدة العلاج

المدة من تاريخ وقوع الإصابة ودخول المصاب إلى جهة العلاج إلى أن يشفى أو تستقر حالته أو يثبت عجزه أو حدوث الوفاة وتشمل فترة التردد على العيادة بجهة العلاج وفترات التنويم.

تعليمات العلاج

التعليمات التي تصدرها الجهة الطبية للمشترك المصاب والتي يجوز للمؤسسة أن توقف صرف بعض مستحقاته إن لم يمتثل لهذه التعليمات.

تاريخ ثبوت العجز

التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كتاريخ لانتهاء علاج المصاب واستقرار حالته شفاء أو عجزا.

تقدير درجة العجز

نسبة العجز المتخلف عن الإصابة إلى القدرة الكاملة على العمل، وهي نسبة مئوية يتم تقديرها بمعرفة اللجان الطبية وفقا لما يصيب قدرة العامل من عجز، سواء كان جسمانيا أم عقليا أم نفسيا بسبب الإصابة.

إعادة تقدير درجة العجز

يخضع المصاب إلى فحوص طبية دورية خلال السنوات الخمس التالية لتخصيص العائدة، و تتضمن إعادة تقدير العجز إما زيادة أو خفضا أو استمرار نسبة العجز على حالها، ويرجع تحديد نسب العجز إلى تقدير اللجان الطبية المختصة

الانتكاسة أو المضاعفة

عودة أعراض الإصابة التي كانت في طريقهـــا للشفاء أو تفاقمها ويعتبر هذا الأمر هو الأساس لقيام حق المصاب في إعادة فحصه لإعادة تقدير درجة العجز لديه ، وتعتبر الانتكاسة أو المضاعفة في حكم إصابة العمل الاصلية.

البدل اليومي للإصابة

البدل اليومي هو المبلغ النقدي الذي يصرف أثناء فترة انقطـــــاع المشترك عن العمل بسبب الإصابة وتقدر بواقع( 100 % ) من الأجر ويخفض إلى (75% ) إذا كان تحت العلاج على نفقة المؤسسة ويظل هذا البدل ساريا حتى تاريخ شفائه أو ثبوت عجزه أو وفاته.

التعويض المقطوع للإصابة

المبلغ الذي يستحق مرة واحدة للمشترك المصاب في حالة عدم استيفائه لشروط استحقاق العائدة الشهرية وذلك متى كانت نسبة عجزه (1 %) أو أكثر وتقل عن ( 50 % ).

العجز المهني الكلي المستديم

العجز الذي يكــون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلا منه متى كانت نسبته ( 100 % ) ويتم تقديره بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالمؤسسة.

العجز المهني الجزئي المستديم

العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني ويقلل من قـــدرة المشترك على الكسب والذي تعادل درجته أو تجأوز (50%) إلى أقل من ( 100% ) وتقدر العائدة أوالتعويض المستحقه عنة بقيمة هذه النسبة إلى نسبة عائدة العجز الكلي المستديم.

العجز الغير المهني

هو العجز الناشئ عن مرض أو حادث لايدخل تحت وصف إصابة العمل وتقدره اللجان الطبية المختصة بحيث يستحيل على المصـــاب بسبب حالته الصحية أن يكسب ثلث أجره السابق على الأقل وأن تدوم هذه الحالة مدة لاتقل عن ستة أشهر.

المصاب

المشترك المشمول بفرع الأخطار المهنية الذي يتعرض لحـــــــادث أو مرض مهنى من الأمراض المحددة على سبيل الحصر في جدول الأمراض المهنية وبالشروط المدرجة أمـــــــــام اسم المرض.

العائدة

المبلغ الشهري المستحق ويصرف شهريا للمصاب بسبب العجـــــز الكامل أو بسبب العجز الجزئي المستديم الذي تصل نسبته إلى الحد المنصوص عليه في النظام أو الذي يصرف لأفراد العائلة في حالة الوفاة بسبب الإصابة وذلك عند تطبيق فرع الأخطار المهنية.

اعانة مساعدة الغير

المبلغ الذي يضاف إلى العائدة والذي يقدر بنسبة (50 %) من قيمتها في الحالات التي يكون فيها المصاب محتاجا لمعونة ومساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية وتحدد اللجان الطبيــة مدى حاجة المصاب إلى هذه الإعانة  وبحد أقصى (3500 ) ريال.

المعاش

المبلغ الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لأفراد عائلته المستحقين عنه في حالة الوفاة وذلك عند تطبيق فرع المعاشات.

تعويض الدفعة الواحدة

المبلغ الذي يستحق مرة واحدة للمشترك حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش.

حساب معاش التقاعد

الطريقة التي يتم تقدير المعاش على أساسها وذلك بضرب جزء من أربعين جزءأ من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات الاشتراك في المعامل المحدد للحساب على ألا يتجاوز المعاش( 100 % ) من ذلك المتوسط فى المعامل المحدد للحساب.

سن استحقاق المعاش

هو سن الستين الذي حدده النظام لاستحقاق معاش التقاعد متى توافرت مدة الاشتراك المطلوبة.

صاحب المعاش

الشخص الذي توافرت فيه شروط استحقاق المعاش ويصرفه فعلا طبقا لأحكام النظام.

قطع المعاش 

الإجراء الذي يتم بموجبه إنهاء حالة الاستحقاق من جانب المؤسسـة لمن كان يصرفه لزوال شروط الاستحقاق ، ويمكن أن يعود الحق في المعاش المقطوع عند توافر شروط الاستحقاق مرة أخــــــرى حسبما ينص عليه النظام.

وقف صرف المعاش

الإجراء الذي يتم بموجبه وقف صرف المعاش مؤقتا من جانب المؤسسة لمن كان يستحقه بسبب رفض صاحبه تنفيذ التعليمات التي صدرت له ، كأن يرفض تقديم نفسه لإعادة تقدير عجزه ، أو لعدم استكمال الإجراءات المطلوبة للصرف ويستأنف الصرف باستكمال الإجراء المطلوب.

الأجر الأساسي

هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه، أو مقابل ساعات عمل إضافية، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية. ويعتبر في حكم الأجر الأساس: العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر عليها، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت.

البدلات التي يحصل عليها المشترك من صاحب العمل

ويعنى بها بدل السكن النقدي وبدل السكن العيني فبدل السكن النقدي : وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك وبدل السكن العيني : وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر الأساسي عن شهرين.

متوسط أجر الاشتراك

عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهر الأخيرة من مدة الاشتراك.

النسبة الثابتة

النسبة التي تم تحديدها اكتواريا لتدخل في تقدير قيمة المعاش عند حسابه وهي جزء من أربعين جزءا.

اشتراكات فرع المعاشات

هي المبالغ التي تستقطع من الأجر الشهري للعامل السعودي وذلك بنسبة (9% ) من أجره كذلك المبالغ التي يدفعها صاحب العمل وتقدر بنسبة (9 % ) من أجر العامل السعودي الخاضع للاشتراك ، وتؤدي هذه المبالغ شهريا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اشتراكات فرع الأخطار المهنية

هي المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن كافة عماله السعوديين وغير السعوديين وذلك بنسبة ( 2% ) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة لعماله وتؤدى هذه المبالغ شهريا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المنشأة

الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

الشخصية الاعتبارية

هي التي تثبت للمنشآت إذا كانت قائمة بذاتها وغير مرتبطة بصاحبها ولها كيانها القانوني وذمتها المالية المستقلة عن الذمة الماليــة لمالكيها.

غرامة التأخير

المبلغ الذي يلتزم صاحب العمل أو المشترك الاختياري بأدائه نظير تأخره عن سداد الاشتراكات في مواعيدها النظامية، ويتم تحديده على اساس نسبة مئوية محددة من الاشتراكات التي لم تؤد للمؤسسة في حينها وتعتبر واجبه السداد فور المطالبة بها من قبل المؤسسة.

اللائحة

القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاما تنفيذية عامة وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية.

المستحـق


فرد الأسرة الباقي على قيد الحياة بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة والذي يعتبره النظام مستحقا للمعاش ويشمل : –
أ – الابن :
ابن المشترك الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية متى كانت سنه تقل عن ( 21) سنة وحتى يكمل هذه السن ، واذا كان يكمل دراسته يستمر الاستحقاق حتى سن ( 26 ) سنة ولا يشترط سنا محددة استحقاق الابن العاجز .
ب – البنــــــت :
بنت المشترك التي تتوافر فيها شروط الاستحقاق وفق أحكام التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ زواجها .
ج – الأخ :
الأخ الشقيق لمشترك أو الأخ لأب أو لأم وبنفس شروط الاستحقاق الخاصة بالابن، متى كانوا تحت إعالة أخيهم المشترك حتى تاريخ وفاته .
د – الأخت :
الأخت الشقيقة للمشترك أو الاخت لأب او لأم وبنفس شروط الاستحقاق الخاصة بالبنت, متى كانوا تحت إعالة أخيهم المشترك حتى تاريخ وفاته.
هـ – الأب :والد المشترك الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون عاجزا عن العمل أو تجاوز سن ال (60) سنة ولا يعمل. ويعتبر عاجز حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
و -أبناء وبنات الابن المتوفي: –
ابناء وبنات ابن المشترك الذين توفى ابوهم أثناء حياة المشترك بشرط توافر الإعالة حتى تاريخ وفاة المشترك.
ز-الأم: والدة المشترك متى كانت معالة منه.
ح ـ الأرملة: هي زوجة أو زوجات المشترك في تاريخ وفاته أو المطلقة طلاقا رجعيا متى وقعت الوفاة في عدة هذا الطلاق، ولا يمتد الاستحقاق إلى المطلقة طلاقا بائنــا بينونة صغرى أو كبرى. وتستحق الأرملة معاشا حتى ولو كانت تعمل وتخضع لنظام التأمينات الاجتماعية حيث تجمع بين دخلها من العمل ومعاشها بدون حدود، ولها أن تجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها بدون حدود.
ط -الأرمل : –
هو الذى توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزا عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه.
ي ـ الجد: جد المشترك المتوفى الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بنفس شروط الأب.
ك ـ الجدة: جدة المشترك التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.
 

الإعالة

في تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعول في أي من أمور معيشته الأساسية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات.

إعادة توزيع المعاش

تحويل نصيب أحد المستحقين في المعاش إلى بقية المستحقين طبقا لأحكام النظام.

منحة الزواج

المنحة التي تصرف للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقة لعائدة أو معاش في حالة زواجها ولمرة واحدة يساوي مبلغها (18) مرة لقيمة نصيبها ويوقف الصرف لها من آخر الشهر الذي تم فيه الزواج.

منحة الوفاة

وهي المنحة التي تدفع من المؤسسة بواقع ثلاثة أشهر من قيمة العائدة / المعاش المستحق وبحد أقصى ( 10000) ريال ، ويستحق فى حالة وفاة المشترك بسبب إصابة العمل أو وفاة مشترك ممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة التي تؤهل أفراد عائلته لاستحقاق معاش أو توفي صاحب معاش تقاعد أو عجز غير مهني.

حصة الاشتراكات

الاشتراكات التي يلتزم بسدادها كل من صاحب العمل والمشترك وفقا للنسب التي يحددها النظام وذلك على أساس أن يتولــــى صاحب العمل سداد إجمالي الاشتراكات عنه وعـــن العاملين لديــــــــه من المشتركين ، على أن يكون له أن يستقطع حصة عماله المشتركين من أجورهم وذلك في المواعيد المحددة نظاما لذلك.

بطاقة الاشتراك

البطاقة التي تمنح للمشترك وتحمل رقم اشتراكه الخاص به للتعريف به لأغراض نظام التأمينات الاجتماعية والتي تثبت واقعة اشتراكه في النظام.

التسجيل

الخطوات العملية التي تقوم بها المؤسسة لتطبيق نظــــــام التأمينات الاجتماعية من ناحية تسجيل أصحاب العمل وعمالهم.

صاحب العمل

كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوع هذا الأجر.

الاعتراض

الإعلان عن عدم قناعة المشترك أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو العائدة أو التعويض ، أو أي من أفراد العائلة بالقرار الذي يصدر من أي سلطة بالمؤسسة ويطلب إعادة النظر فيه ، وذلك خلال الفترة التي يحددها النظام لتقديم هذا الاعتراض.

رقم الاشتراك

رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة.

تعويضات فرع المعاشات

النظام الذي بموجبه يوفر للمشتركين أو ورثتهم الحماية من الأخطار المتمثلة في التقاعد والعجز والوفاة.

الحقوق التأمينية

التعويضات والمزايا المقررة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية والتي يتوجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديمها للمشتركين أو أفراد عائلاتهم عند توافر شروط الاستحقاق.

اللجنة الطبية الابتدائية

اللجنة التي تعينها المؤسسة لبحث الأمور الطبية طبقا لنظام التأمينات الاجتماعية ، وهي التي تحدد درجة عجز المصــــــــــاب أو المريض مرضا مهنيا أو حالة العجز غير المهني ، وتشكل من طبيبين على الأقل على أن يكون منهما طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا.

اللجنة الطبية الاستئنافية

اللجنة المشكلة من أعضاء متخصصين مختارين من جهات طبيــــة عليا لنظر حالات استئناف قرارات اللجان الطبية الابتدائية في حالة اعتراض المشترك أو المؤسسة على قرارات هذه اللجان الاخيرة وتشكل من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة.

المفتش

من تعتمده المؤسسة من بين موظفيها لمراقبة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والإجراءات المتخذة لتنفيذه والذين يتمتعون بسلطات قانونية في حدود واجباتهم المقررة

شهر الاشتراك 

الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.

سنة الاشتراك

السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير.

للاطلاع على المزيد تفضل بزيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat