سائل يسأل:-
حيث أنني أعمل عسكري وقد صدر بحقي حكم شرعي فهل يتم فصلي من العمل والا؟
الجواب:-
اذا كان الحكم قطعي فإنه قد جاء في الفصل الثالث عشر من إنهاء الخدمة من نـظام خدمة الافراد في المـ56ـادة السادسة والخمسون ما نصه: ( تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:
الفقرة ز- ( إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري.) وأنت تم الحكم عليك بحكم شرعي فإنه سوف يتم فصلك ولكن تستطيع التقديم على استرحام طلب العودة للعمل مع شرح الظروف والاسباب.