سؤال وجواب

غياب العسكري الفرد

سائل يسأل:-

هل الغياب يتسبب بالفصل وإلا الخصم ارجوا التوضيح؟

الجواب:-

الغياب قد يعرضك للفصل وذلك وفق ما ورد في ما جاء في الفصل الثالث عشر ( إنهاء الخدمة ) فقد نصت المـ56ـادة تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: 
الفقرة و- ما نصه ( إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يومًا، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريًّا)

إما الغياب فإنه يعرضك للمادة 167 الفقرة ح من نظام الجزاءات والتي تنص على

( يُجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بهما معاً من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

(ح – الغياب عن الوظيفة بدون إذن مدة لا تزيد على ثلاثة أيام قد تجاوز مدة الإجازة بدون عذر)

ملاحظة: بحالة الفصل العسكري فإن الحقوق تكون موجودة في قرار الفصل الصادر من جهة العمل يعني لابد تطلع على قرار الفصل.

للإطلاع على المزيد من نظام الأفراد اضغط هنا

للإطلاع على الجزاءات في النظام العسكري اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat