اجازة المولود والزواج
لقد تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ما نصه:- إجازة المولود :- في المادة (153): ( يســتحق الموظــف إجــازة لمــدة (ثلاثــة) أيــام براتــب كامــل فــي حــال ولادة مولـود لـه خـلال أسـبوع مـن تاريـخ الـولادة) إجازة الزواج: بحيث أنه لا يوجد نص لإجازة الموظف الذي تزوج. للإطلاع على المزيد اضغط هنا