لقد تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ما نصه:-
إجازة المولود :- في المادة (153): ( يســتحق الموظــف إجــازة لمــدة (ثلاثــة) أيــام براتــب كامــل فــي حــال ولادة مولـود لـه خـلال أسـبوع مـن تاريـخ الـولادة)
إجازة الزواج: بحيث أنه لا يوجد نص لإجازة الموظف الذي تزوج.