أنظمة ولوائح

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار

المادة الأولى: 

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 
١ – البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار . 
٢ – الوزير :  وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

٣ – المجلس : مجلس إدارة البنك. 


المادة الثانية: 

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ويرتبط بالوزير وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

المادة الثالثة: 

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق. 

المادة الرابعة: 

يهدف البنك إلى ما يأتي: 
أ – تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها.

ب – تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية. 
ج -تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. .

د – العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية.

هـ – تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك. 

المادة الخامسة: 

يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

المادة السادسة: 

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء . 

المادة السابعة: 

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي: 
أ – رأس مال البنك.
ب – الودائع الحكومية .
ج – الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د – الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ – المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و – القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز – الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح – سندات الادخار .
ط – الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي – الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف. 

 ٢ – يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها. 

المادة الثامنة: 

أ – يكون للبنك مجلس إدارة على ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها و يتكون من:

الوزيررئيساً
مدير عام البنك عضواً
ممثل لوزارة المالية عضواً
ممثل لوزارة العمل عضواً
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً
ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً
ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً
أربعة من ذوي الكفاية والخبرة، يرشحهم الوزيرعضوان

على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة ( الثانية عشرة ). 
ب – يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستثنى من شرط المدة الرئيس، ومدير عام البنك .

ج – يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس عند بداية كل دورة، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه. 
د – تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء . 

المادة التاسعة: 

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 
أ – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب – تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. 
ج – إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية. 
د – تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها.

هـ – قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها.
و – فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة. 
ز – وضع قواعد لإصدار سندات الادخار والشيكات.
ح – وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك.
ط – إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على ادخار أموالهم لدى البنك لاستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها.
ي – إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ك – تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك. 
ل – إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. 

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. 
ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك. 

المادة العاشرة: 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 

المادة الحادية عشرة: 

١ – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. 
٢ – يكون للمدير العام مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

المادة الثانية عشرة: 

يختص مدير عام البنك بالآتي: 
أ – العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب – الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج – تمثيل البنك لدى الغير.
د – تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ – إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة. 

المادة الثالثة عشرة: 

تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. 

المادة الرابعة عشرة: 

أ – تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب – تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج – على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه. 

المادة الخامسة عشرة: 

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: 
أ – أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب – أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا. 

المادة السادسة عشرة: 

السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. 

المادة السابعة عشرة: 

يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٣٩١ هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام. 

المادة الثامنة عشرة: 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل:-

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat