سؤال وجواب

شرح الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية

سائل يسأل:

أريد شرح الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية؟

الجواب:

الباب الثاني يوجد فيه الاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني وتفاصيله كتالي:

البــاب الثــاني
الاختصاص

الفـصل الأول
الاختصاص الدولي

 نظام المادَّة الرَّابعَة وَالعشْـ24ـرُوْن:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
تنظيم لائحة المادة الرَّابعَة وَالعشْـ24ـرُوْن:
24/1 تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية.
24/2 الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.


نظام المادَّة الخامسَة وَالعشْـ25ـرُوْن:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
تنظيم لائحة المادة الخامسَة وَالعشْـ25ـرُوْن:
25/1 يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
25/2 إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.


نظام المادَّة السَّادِسَة وَالعشْـ26ـرُوْن:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
تنظيم لائحة المادة السَّادِسَة وَالعشْـ26ـرُوْن:
26/1 تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.
26/2 تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه –كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.
26/3 على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.


 نظام المادَّة السَّابعَة وَالعشْـ27ـرُوْن:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديّاً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.
تنظيم لائحة المادة السَّابعَة وَالعشْـ27ـرُوْن:
27/1 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.
27/2 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.


 نظام المادَّة الثامنَة وَالعشْـ28ـرُوْن:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
تنظيم لائحة المادة الثامنَة وَالعشْـ28ـرُوْن:
28/1 يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعا.


 نظام المادَّة التاسِعَة وَالعشْـ27ـرُوْن:
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
تنظيم لائحة المادة التاسِعَة وَالعشْـ27ـرُوْن:
29/1 التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق.
29/2 التدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (206-217) من هذا النظام.
29/3 يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.
29/4 يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الأولى من هذا النظام.


نظام المادَّة الثلاَثـ30ـوْن:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
تنظيم لائحة المادة الثلاَثـ30ـوْن::
30/1 المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى.


الفصل الثاني

الاختصاص النوعي


نظام المادة الحادِيَة وَالثلاَثـ31ـوْن:
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
تنظيم لائحة المادة الحادِيَة وَالثلاَثـ31ـوْن:
31/1 تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.
31/2 يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
31/3 للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.
31/4 إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.
31/5 للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.
31/6 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (31/5) من هذه اللائحة، ثم تبيّن عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمرا باستمرار الوقف أو إلغائه.
31/7 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (205/5) و (205/6) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.
31/8 تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.
31/9 دون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة.


نظام المادَّة الثانيَة وَالثـ32ـلاَثوْن:
تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.


نظام المادَّة الثالثة وَالثـ33ـلاَثوْن:
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
 تنظيم لائحة المادَّة الثالثة وَالثـ33ـلاَثوْن:
33/1 يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
33/2 يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
33/3 على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.
33/4 على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان ما يلي:
‌أ- لفظ الطلاق ونوعه وعدده.
‌ب- لزوم العدة من عدمه.
‌ج- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.
33/5 يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
33/6 مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى إحالة مستقلة.
33/7 للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل –بحكم واحد- في الدعاوى الواردة في الفقرة (33/6) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.
33/8 ليس للمحكمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.
33/9 يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه.
33/10 لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقليا إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.
33/11 للولي والوصي على القاصر أو المولى عليه التقدم بطلب بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.
33/12 لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلا عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
33/13 للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.
33/14 إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.
33/15 (من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.


نظام المادَّة الرّابعَة وَالثلاَثـ34ـوْن:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
تنظيم لائحة المادَّة الرّابعَة وَالثلاَثـ34ـوْن :
34/1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.


نظام المادَّة الخامِسَة وَالثلاَثـ35ـوْن:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
هـ- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و- المنازعات التجارية الأخرى.


الفـصل الثالث
الاختـصاص المكاني

نظام المادَّة السَّادِسَةِ وَالثلاَثـ36ـوْن:
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
نظام لائحة تنظيم المادَّة السَّادِسَةِ وَالثلاَثـ36ـوْن:
36/1 إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.
36/2 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.
36/3 إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا على خلافه.
36/4 إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.
36/5 المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم.
36/6 إذا كان المدعى عليه ناقص أهلية أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف.
36/7 إذا كان المدعى عليه وكيلا فالعبرة بمكان إقامة الأصيل.


نظام المادَّة السَّابعَة وَالثلاَثـ37ـوْن:
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
تنظيم لائحة المادَّة السَّابعَة وَالثلاَثـ37ـوْن:
37/1 عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.


نظام المادَّة الثامِنَة وَالثلاَثـ38ـوْن:
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
لائحة المادَّة الثامِنَة وَالثلاَثـ38ـوْن:
38/1 تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلا فيها رسميا، فإن لم يكن مسجلا فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.


نظام المادَّة التاسِعَة وَالثلاَثـ39ـوْن:
يستثنى من المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام ما يأتي:
1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
2- للمرأة –في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
3- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نظاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه.
لائحة المادَّة التاسِعَة وَالثلاَثـ39ـوْن:

39/1 تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على دعوى الزوجية أو غيرها بطلب النفقة أو زيادتها، أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
39/2 إذا ظهر للدائرة ابتداء أن الدعاوى الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة متوجهة فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف.
39/3 إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق الاعتراض.
39/4 يراعى في حضور وغياب المدعى عليه في هذه المادة أحكام الحضور والغياب الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام.
39/5 لا تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة.


نظام المادَّة الأرْبَعُـ40ـوْن:
تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
لائحة المادَّة الأرْبَعُـ40ـوْن:

40/1 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
40/2 إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة، فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.

للإطلاع على المزيد من نـظام المرافعات الشرعية اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat