سؤال وجواب

المادة الثانية من نظام ديوان المظالم

سائل يسأل:

ماهي المادة الثانية من نظام ديوان المظالم؟

الجواب:

اذا كنت تقصد نظام ديوان المظالم نفسه فإن المادة الثانية تنص على

المادة الثانية: 

يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم. 

وللإطلاع على نظام ديوان المظالم اضغط هنا

أما اذا تقصد نظام المرافعات الشرعية أمام الديوان المظالم فإن المادة الثانية تنص على

المادة الثانية:
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها.
إذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه.
تفصل المحكمة الإدارية العُليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

وللإطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat