سؤال وجواب

المادة 56 من نظام خدمة الأفراد

سائل يسأل:

أبو عمر أشرح لي المادة 56 من نظام خدمة الأفراد؟

الجواب:

هذه المادة موجودة في الفصل الثالث عشر من ( إنهاء الخدمة) من نظام خدمة الأفراد وتنص على الآتي:-

المادة السادسة والخمسون: 

تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: 
أ – الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. 
ب – الإحالة على التقاعد. 
ج – الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. 
د – فقد الجنسية. 
هـ – الوفاة أو الاستشهاد.  

و – إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يومًا، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريًّا. 

ز – إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري. 

ح – ١ – الفقدان أثناء المعركة، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلالها وتنهي خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. 

٢ – فيما عدا ما نص عليه في البند (١) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعد وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي. 

ط – إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية .

للمزيد اطلع على الرابط التالي اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat