المـ66ـادة من نظام المرافعات الشرعية تختص بشأن إجراءات الجلسات ونظامها فقد نصت المادة على :-
نظام المادَّة السّادِسَة وَالسّتـ66ـوْن:
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
لائحة المادَّة السّادِسَة وَالسّتـ66ـوْن:
66/1 إذا حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فتصدر صكًا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
66/2 إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه أو عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب القطعية.