سؤال وجواب

ترقيات الافراد

سائل يسأل:-

أريد الإستفسار عن نظام ترقية الافراد؟!

الجواب:-

فقد ورد في اللائحـة التنفيـذيــة لنظـام خـدمة الأفـراد البند الثاني والثالث :-

البند الثاني

 الترقية

تنفيذاً لما ورد في المادة ( 8 ) من النظام تكون الترقية وفقاً لما يلي:
1 ـ اختبار الترقية:
يتم تحديد اختبارات ومستويات الترقية من قبل إدارات التدريب المختصة, ويفضل عند الترشيح للاختبارات من يحمل مؤهلات علمية [(أعلا) هكذا ورد في الأصل أم القرى (أعلى)] ثم الأقدم في الرتبة ولا يجوز ترشيح عدد أكبر من الوظائف الشاغرة إلا بنسبة خمسين في المائة ( 50% ) وتتم ترقية الناجحين وفقاً لما يلي: –
أ ـ لمن يحوز درجات أعلى.
ب ـ عند التساوي في الدرجات يرقى الأقدم في الرتبة.
ج ـ عند التساوي في الدرجات والأقدمية يرقى من يحمل مؤهلاً أعلى.
2 ـ الدورات الحتمية:
تحدد الدورات الحتمية لترقية الأفراد بموجب أمر يصدر من الوزير المختص بموجب توصية مشتركة من إدارات التدريب في الجهاز الذي يرأسه.
3 ـ المؤهل العلمي:
يجب أن يحصل الفرد على المستوى العلمي المدون أدناه لغرض ترقيته إلى الرتبة التي تلي رتبته وفقاً لما يلي:
أ ـ من جندي إلى جندي أول:
ثالثة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) ـ أو إجادة القراءة والكتابة مع الخدمة ( 3 ) سنوات بنفس الرتبة – أو خدمة أربع سنوات بنفس الرتبة.
ب ـ من جندي أول إلى عريف:
رابعة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) ـ أو ثالثة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) مع خدمة ( 3 ) سنوات بنفس الرتبة ـ أو إجادة القراءة والكتابة مع خدمة أربع سنوات بنفس الرتبة.
ج ـ من عريف إلى وكيل رقيب:
خامسة ابتدائي ( أولى متابعة ) ـ أو رابعة ابتدائي ( ثانية مكافحة ) مع خدمة ( 4 ) سنوات بنفس الرتبة.
د ـ من وكيل رقيب إلى رقيب:
الشهادة الابتدائية ( ثانية متابعة ) ـ أو الخامسة الابتدائية ( أولى متابعة ) مع خدمة ( 4 ) سنوات بنفس الرتبة ـ أو الرابعة الابتدائية ( ثانية مكافحة ) مع خدمة ( 5 ) سنوات بنفس الرتبة.
هـ ـ من رقيب إلى رقيب أول:
شهادة أولى متوسطة أو الشهادة الابتدائية ( ثانية متابعة ) مع خدمة خمس سنوات بنفس الرتبة.
و ـ من رقيب أول إلى رئيس رقباء:
شهادة ثانية متوسطة أو شهادة أولى متوسطة مع خدمة ( 6 ) سنوات بنفس الرتبة.
ز ـ من رئيس رقباء إلى ملازم:
شهادة الكفاءة المتوسطة.

البند الثالث 

  الترقية والأقدمية الاستثنائية

تنفيذاً للمادة ( 10 ) من نظام خدمة الأفراد: –
1 ـ يجوز ترقية الفرد إلى الرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية فيما عدا الشاغر في الحالات الآتية وما يقاس عليها.
أ ـ من خاطر بحياته بأكثر من المعتاد لأجل إنقاذ معدات ومؤن ذات قيمة مالية أو حساسة أو لأجل إنقاذ أرواح بشرية.
ب ـ من قام بأعمال بطولية بارزة شجاعة في وقت السلم أو القتال أكثر من العمل المعتاد وتؤدي إلى سلامة الآخرين أو تسهيل مهمتهم.
ج ـ من ساهم مساهمةً فعالةً بصورة غير عادية أكثر من عمل الفرد المعتاد أدت إلى المحافظة على الأمن الوطني والمصلحة الوطنية العليا.
2 ـ يجوز منح الفرد أقدمية لا تزيد عن سنة في الحالات الآتية و”ما يقاس عليها “:
أ ـ إذا قام الفرد بعمل مفيد بأكثر من العمل المعتاد وأدى ذلك إلى تعريض نفسه للخطر بدرجة محدودة.
ب ـ إذا قام بأعمال قيمة بأكثر من العمل المعتاد أدت إلى الحفاظ على معدات ومؤن عسكرية.
ج ـ إذا ساهم الفرد مساهمة فعالة في تطوير معدات عسكرية أو فنية خاصة بالعمل وثبت صلاحية ذلك.

للإطلاع على المزيد من نظام خدمة الأفراد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat