مقالات وقضايا

اجازة العسكري

سائل يسأل:-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ماجد أريد الإستفسار عن موضوع: هل يحق للعسكري التظلم أمام المحكمة الإدارية إذا رفض رئيسة منحة إيجازته السنوية دون سبب لأكثر من ثلاث سنوات و الأمر المستند عليه ؟

و سلامي لسعادتكم

الجواب:-

بالنسبة للافراد فإنهم يستحقون إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ولكن ورد في المادة 47 من نظام الأفراد الفقره هـ ما نصه ( يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها) ولكن اذا رأى القائد المباشر المصلحة العامة لعدم جواز أن تأخذ اجازة فإنه لا يمكن ذلك ولكن بإمكانك تقديم خطاب استرحام لطلب الإجازة اذا وجد ظروف واسباب.

وهذا نظام الإجازة لنظام الأفراد بإمكانك الإطلاع عليه

الفصل الثاني عشر

  الإجازات 

المادة السادسة والأربعون: 

الإجازات التي تُمنح للفرد هي: 
أ – إجازة سنوية.  
ب – إجازة ميدانية.  
ج – إجازة عرضية.  
د – إجازة استثنائية.  
هـ – إجازة مرضية.  
و – إجازة أداء الامتحان الدراسي 

المادة السابعة والأربعون: 

أ – يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يومًا في السنة. 
ب – لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرًا من بدء تعيينه. 
ج – يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يومًا، كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة. 
د – يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالإجازات المذكورة في الفقرة (ج) بما لا يزيد على ١٥ يومًا واحتسابها من إجازات الفرد. 
هـ – يجوز تأجيل الإجازة السنوية للفرد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي أجلت الإجازة من أجلها. 

المادة الثامنة والأربعون: 

تصرف رواتب الأفراد المجازين في إجازة سنوية مقدمًا بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الإعاشة نقدًا. 

المادة التاسعة والأربعون: 

يجوز استدعاء الفرد من إجازته السنوية وتقصيرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل، وإذا استدعى الفرد من إجازته السنوية ولم يكن قد استمتع بثلثيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر السياحية للطائرة ذهابًا وإيابًا عن إركابه وإركاب عائلته (إن كان قد اصطحبها أو نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته). 

المادة الخمسون: 

الإجازة العرضية: 
يجوز لظروف طارئة منح الفرد إجازة عرضية لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية. 

المادة الحادية والخمسون: 

الإجازة الميدانية: 
يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان أو في مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (٤٥) يومًا في السنة دفعة واحدة، كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة، على أن لا تقل كل دفعة عن خمسة عشر يومًا، ولا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية. 

المادة الثانية والخمسون: 

الإجازة الاستثنائية: 
يجوز منح الفرد بناء على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لمدة لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري، وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام. 

المادة الثالثة والخمسون: 

الإجازة المرضية: 

أ – يستحق الفرد إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي. 

ب – يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه إجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .

ج – تحدد اللائحة التنفيذية أحكام منح الإجازات المرضية. 

المادة الثالثة والخمسون مكرر: 

يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته، ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغائها لأسباب تقتضيها ظروف العمل 

للإطلاع على المزيد من أنظمة خدمة الأفراد العسكرية اضغط هنا


اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat