مقالات وقضايا

نظام ترقيات الأفراد

الاستاذ ماجد عايد العنزي نريد تفصل عن ترقيات الأفراد؟

الكثير يسأل عن نظام ترقية الأفراد وحيث أن هذا النظام يعتبر جزء من نظام الأفراد فقد ورد في الفص الثالث الترقية ما نصه

الفصل الثالث 

الترقية

المادة الثامنة: 

أ – تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية: 

١ – مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول : سنتان على الأقل. 
من جندي أول إلى عريف : سنتان على الأقل. 
من عريف إلى وكيل رقيب : ثلاث سنوات على الأقل. 
من وكيل رقيب إلى رقيب : ثلاث سنوات على الأقل. 
من رقيب إلى رقيب أول : أربع سنوات على الأقل. 
من رقيب أول إلى رئيس رقباء : خمس سنوات على الأقل. 
من رئيس رقباء إلى رتبة ملازم : خمس سنوات على الأقل. 

٢ – نجاحه في اختبار الترقية.
٣ – حصوله على المؤهل العلمي. 
٤ – اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح. 
٥ – توصية قائد وحدته بترقيته. 
٦ – وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه.

 ب – تنظم اللائحة التنفيذية أحكام الترقية. 

المادة التاسعة: 

يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر. 

المادة العاشرة: 

يجوز بصورة استثنائية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية، ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية، ويتم ذلك بقرار من الوزير، أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير .

للإطلاع على المزيد من أنظمة الأفراد اضغط هنا

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat