مقالات وقضايا

ايقاف سير الدعوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ماجد عايد العنزي أريد الإستفسار عن موضوع: إيقاف سير دعوى؟

الجواب:-

صحيح يوجد ايقاف سير الدعوى في نظام ناجز أو وقف الخصومة في المحاكم وهو قد يكون إما عن طريق حكم تصدره المحكمة والتي اذا رأت لا بد أن يتم وقف السير في الدعوى وفق نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية في المادتين 86 و87 والتي تنص على

المادة السادسة والثمانون: 

(يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.)

المادة السابعة والثمانون: 

(إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى)

وكذلك الصلح بين المدعي أو المدعى عليه أو يتم ايقاف سير الدعوى عن طريق المدعي بسبب عذر محدد أو مهلة ، والله الموفق…

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat