مقالات وقضايا

( الإكراه، بيان دور الغبن)

‏إن أبرز ما جاء عن ( الإكراه، و يان دور الغبن)  وأبرز هذه النقاط هي :- 

أولاً:  

تعريف الإكراه وهو:

 «ضغط يقع على الشخص تتأثر به إرادته فتولَد في نفسه رهبةٌ تدفعه إلى التعاقد» (شرف الدين، 2003م، ص187).

ثانياً: 

أنواع الإكراه ثلاثة وهي:

1-  الإكراه الملجِئ: وهو ما يكون التهديد فيه بقتل النفس أو إتلاف عضو من الأعضاء أو ضرب مبرح موجع يهدر الإرادة، ويترتب عليه «سلب الإرادة والاختيار»  

2-  الإكراه غير الملجئ: وهو الذي «يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار». 

3- الإكراه الذي يعيب الإرادة ولا يعدمها: فتكون الإرادة موجودة لكنها غير مختارة، ويستوي في هذه الحالة أن يكون الإكراه حسيًّا؛ أي واقعًا على الجسد كالضرب والجرح، أو يكون نفسيًّا كالتهديد بالإيذاء أو القتل، أو يكون معنويًّا يمس السمعة والشرف.

ثالثاً: 

عناصر الإكراه المعيب للإرادة وهي :-

1- العنصر المادي المتمثل في استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر محدق.

2- العنصر المعنوي الذي يُقصَد به القصد أو النية للوصول إلى غرض غير مشروع ‏طبعاً.

رابعاً: 

شروط الإكراه الأربعة وهي:-

1- أن تكون الرهبة المتولدة عن الإكراه هي التي دفعت المكرَه إلى التعاقد.

2- اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر سواء كان صادرًا عنه أو كان على علم به.

3- أن يكون المكرِه قادرًا على تحقيق تهديده.

4- أن يغلب على ظن المستكرَه تنفيذ المكرِه ما هدد به .

خامساً:

جزاء الإكراه ويقصد به:-

أولا: في الفقه الإسلامي ومعناه:

ذهب الفقه الشافعي والحنبلي والظاهري إلى اعتبار الإكراه بمثابة عيب يعدم الرضا وليس مجرد تعييبه، ومن ثم يؤدي إلى بطلان العقد من أصله وعدم انعقاده. أما أنصار الإمام أبي حنيفة والفقه المالكي، فينظرون إلى الإكراه بأنه مجرد سبب يعيب الإرادة ولا يعدمها، ومن ثم يترتب عليه توقف العقد وعدم ترتيب نتائجه الشرعية المقصودة (العلايلي، 2011م).

ثانياً: في القانون الوضعي ومعناه:

بعض التشريعات الوضعية أخذت بالإكراه باعتباره عيبًا من عيوب الإرادة، وجعلت العقد المعيب بالإكراه قابلًا للبطلان لمصلحة من أُكرِه على العقد فيكون له الحق في التمسك ببطلان العقد، فإذا قُضِي ببطلانه زال بأثر رجعي وزالت معه الآثار القانونية كافة المترتبة عليه، وفي المقابل له الحق في إجازته فيستقر العقد بصورته النهائية. أما البعض الآخر من التشريعات التي تستمد أحكامها من الفقه الإسلامي، فتأثرت بما أخذ به فقهاء الشريعة الإسلامية فجعلت العقد موقوفًا على إرادة المكرَه، فإن أجازه نُفِّذ في مواجهته وترتبت جميع آثاره، وفي المقابل إذا لم يُجِزْه فله الحق في فسخ العقد ومن ثم زواله بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن.

سادساً: الغبن 

أولاً: معنى الغبن: 

هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه. 

وحيث أن موقف الفقه الإسلامي من الغبن له ثلاثة اتجاهات متباينة كتالي :

الاتجاه الأول: لا يُعتَدُّ بالغبن مهما كانت جسامته «وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي، والظاهر في مذهب الإمام أبي حنيفة» (الجمال، 1999م، ص 175).

الاتجاه الثاني: يُعتَدُّ بالغبن الفاحش في حالات معينة؛ وهي: الغبن في مال المحجور، أو مال الوقف، أو بيت المال، وهذا ما نصت عليه المجلة العدلية في المادة 356 التي جاء فيها: «إذا وُجِد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير، فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلا إن وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع. ومال الوقف وبيت المال، حكمه حكم مال اليتيم». وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وعنه أخذت مجلة الأحكام العدلية.

الاتجاه الثالث: يُعتَدُّ بالغبن إذا صحبه الغلط ولو لم يصحبه التغرير، وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعل اشتراط اقتران الغبن بالغلط لاعتباره عيبًا في الإرادة ينطوي على نوع من استغلال عدم خبرة المتعاقد المغبون أو غبائه أو رعونته، وهذا الأمر هو الذي أعطى للفقه الإسلامي فرصة جديدة للتواصل مع الفقه المعاصر الذي يجعل من استغلال أحد المتعاقدين، لضعف في المتعاقد الآخر، بغية الحصول على منفعة أو فائدة تؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي -عيبًا من عيوب الإرادة (الجمال، 1999م).

ثانياً: الغبن في القانون الوضعي ويقصد به:

( التفاوت المادي بين البدلين في العقود الملزِمة للجانبين، وهو عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة في عقود المعاوضة)  (العلايلي، 2011م، ص374).

ثالثاً: تقدير الغبن في الفقه الإسلامي، حيث لم يحدد الفقه الإسلامي مقدارًا معيّنًا للغبن، وإنما ترك الأمر للعرف.

سابعاً المصطلحات المهمة في الوحدة وهي:

  • الإكراه: هو ضغط يقع على الشخص تتأثر به إرادته فتولِّد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد.
  • الإكراه الملجئ: هو ما يكون التهديد فيه بقتل النفس أو إتلاف عضو من الأعضاء أو ضرب مبرح موجع يهدر الإرادة، ويترتب عليه «سلب الإرادة والاختيار».
  • الإكراه غير الملجئ: هو الذي «يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار».
  • العنصر المادي في الإكراه: هو عبارة عن الوسيلة التي تستخدم في الإكراه وما يجب أن تحدثه في نفس المُكْرَه من أثر.
  • الإكراه الحسي: هو الذي تقع وسيلة الإكراه فيه على جسم المكرَه كالضرب والتعذيب.
  • الإكراه النفسي: هو الذي تقتصر وسيلته على مجرد التهديد بإلحاق الأذى؛ سواء بالمكرَه نفسه أو بغيره، في الجسم أو النفس أو الشرف أو المال.
  • النفوذ الأدبي: يقصد به الخشية الواقعة من صاحب سلطة في نفس المكرَه.
  • العنصر المعنوي في الإكراه: هو اتجاه إرادة المكرِه إلى تحقيق غرض غير مشروع من خلال استخدام وسائل الإكراه.
  • الغبن: هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه.
  • الغبن الموضوعي (المادي): هو التفاوت المادي بين البدلين في العقود الملزِمة للجانبين، وهو عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة في عقود المعاوضة.
  • الاستغلال: هو أمر نفسي لا يُعدُّ الغبن إلا مظهرًا ماديًّا له، فهو عبارة عن استغلال أحد المتعاقدين للعاقد الآخر نتيجة ما يتميز به الأخير من ضعف، بهدف الحصول على مزايا لا تقابلها منفعة للطرف الواقع عليه الاستغلال.
  • الطيش: يقصد بالطيش الإقدام على العمل دون اكتراث بنتائجه أيًّا كان سبب هذه الحالة.
  • الهوى: يقصد به الرغبة التي تتسلط على الشخص فتجعله يتعلق بشخص آخر أو أمر ما تعلُّقًا يفقده سلامة الحكم على هذا الشخص أو الأمر.

والله الموفق………

اترك رد

error: اذا أردت أن تنسخ تواصل مع ادارة الموقع وشكر نتفهمك لذلك
WhatsApp chat